فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48102 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[1-هل يجوز عمل حج عن شخص متوفى كان لا يصلي.

2-شخص يخاف أن يذهب إلى الحج بسبب خوفه السقوط في الزحام وعند رمي الجمرات, فهل يجوز له توكيل شخص يحج عنه.

3-هل الشخص الذي يوكل على الحج يستطيع أن يحج عن أي عدد من الأشخاص في حجة واحدة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتارك الصلاة جاحدا لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم، وتاركها كسلا مع اقتناعه بوجوبها قد اختلف أهل العلم هل يكفر بذلك أم لا؟

وعلى القول بعدم كفر من مات تاركا الصلاة غير جاحد لوجوبها فلا مانع من الحج نيابة عنه مع نية إهداء ثواب الحج أوغيره من الطاعات، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 50370.

ومجرد خوف الشخص من السقوط أثناء الزحام عند الرمي أو الطواف أو غيرهما ليس بعذر مبيح لاستنابة غيره في الحج، وإنما تجزئ النيابة في حق العاجز عن أداء الحج عجزا مستمرا لا يرجى زواله.

وحيث كانت النيابة في الحج مشروعة فلا يجزئ التشريك بين شخصين في حجة واحدة بل يحج عن كل شخص بمفرده حجة مستقلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 98500.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت