فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46527 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [جاءني رمضان قبل الفائت ولم أستطع الصوم بسبب النفاس ولم أدفع مالا أو أقضي وجاء رمضان الفائت ولم أصم نصفه بسبب الحيض والاستحاضة، علما بأني مريضة بالشقيقة مرض مزمن، ولم أستطع القضاء وإذا صمت يوما واحدا تمرضت كثيرًا ولم أستطع عمل واجباتي المنزلية، فأرجو جزاكم الله خيرًا إجابتي ماذا أفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كانت نفساء أو حائضًا في شهر رمضان فإنها تفطر وتقضي ولا يجوز لها أن تؤخر القضاء حتى يدخل رمضان الآخر لغير عذر، فإن أخرت لغير عذر وجب عليها مع القضاء كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم وأما إن أخرت لعذر فإنها تقضي ولا كفارة عليها.

ولا يجزئ الإطعام عن الصيام إلا في حالة العجز عن الصوم عجزًا مستمرًا لمرض لا يرجى برؤه إذا قرر ذلك أهل الخبرة من الأطباء الموثوق بهم، ففي هذه الحالة تفطر وتطعم ولا قضاء عليها لأنها عاجزة، وعليه فإذا قرر الأطباء أن الشقيقة التي ألمت بك مزمنة وتتضررين بالصوم معها ضررًا يسبب لك مرضًا أو زيادته فلك الفطر وتطعمين عن كل يوم مسكينًا.

وأما الاستحاضة فلا يجوز معها الفطر بل الواجب معها الصوم عند القدرة لأنها دم فساد لا يمنع من الصوم ولا من الصلاة ولا من الوطء، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5802، والفتوى رقم: 25543.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت