فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45146 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[قررت في يوم من الأيام أن أخرج 10 جنيهات في سبيل الله خالصة لوجه الله وحددت الوجهة التي سأضعها فيها وصارت معي في حافظة النقود حتى أمر على المكان الذي سأضعها فيه، واليوم كنت خارج المنزل في مكان بعيد وكانت الأجرة 1 جنيه وأنا عائد (أجرة الباص الصغير) وعندما نظرت في الحافظة لم أجد إلا 75وجنيه واضطررت أن أفك العشرة جنيهات فقد كنت في موقف صعب جدا وكنت أخاف أن أحل عهدي مع الله ثم قررت أن أفكها ثم أرصد 10 جنيهات أخرى بدلًا منها

أريد أن أعرف موقفي بالضبط

وجزاكم الله ألف خير] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النقود التي تصدرها الدول كالجنيه والريال والدينار ونحو ذلك، من نوع المال المثلي لا القيمي، والمال المثلي لا يتعين بالتعيين في الراجح لأن أفراده لا تتفاوت، وهذا مذهب المالكية والشافعية، قال السرخسي في المبسوط:"النقود عندنا لا تتعين في العقود والفسوخ، ألا ترى أنهما بعد التقابض لو تفاسخا العقد لم يجب على واحد منهما رد المقبوض من النقد بعينه، ولكن إن شاء رده، وإن شاء رد مثله". انتهى.

وقال القرافي في الفروق:"الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقد، إذ لو عُينا لم يتعين، لأن له أن يدفع مثل ما عين". ا. هـ

وقال المواق في التاج والإكليل:"الدنانير والدراهم لا تتعين". ا. هـ

وهذا المذهب رواية عن أحمد أيضًا، قال في الإنصاف:"وعنه -أي أحمد- لا تتعين بالتعيين". ا. هـ

وبناء على ذلك، فإن العشرة الأخرى التي رصدتها مكان الأولى تجزئ عنك، إذ لا ضرر على مستحقيها في ذلك، لكننا ننصحك بألا تعود إلى مثل ذلك في المستقبل، نظرًا لكراهة بعض العلماء التسلف من المال المثلي الذي لا يملكه حامله، كالوديعة والأمانة ونحو ذلك، قال خليل المالكي:"وحرم سلف مقوم ومعدِم، وكره النقد والمثلي". ا. هـ

وقد خرجت الـ10 جنيهات من ملكك بنية التبرع بها، وفصلها عن مالك، كما بيناه في الفتوى رقم: 41577

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت