فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43695 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت أشتغل في أحد المطاعم اضطررت إلى الاستقالة علما بأني سأظل بدون دخل لمدة ثلاثة أشهر وعندي كراء وفواتير إضافة إلى مأكلي ومشربي وفرت بعض النقود للذهاب لزيارة والدي في المغرب اللذين لم أرهما لمدة عام ونصف، أخ لي أكبر عرض علي أن يعطيني زكاة الحول لمساعدتي فهل تجوز علي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المال الذي بيدك كافيا لسد حاجاتك الضرورية وحاجة من تجب عليك نفقته إن وجد بعد قضاء الديون التي عليك فأنت إذًا غير مصرف للزكاة فلا يجزئ دفع الزكاة لك، وأما إن كان المال لا يكفي لذلك وليست عندك حرفة تستغني بها فأنت مصرف للزكاة، وعليه فلا مانع من أن تأخذ زكاة مال أخيك بل الأفضل له في هذه الحالة إعطاؤك من زكاته لاشتمال ذلك على صلة وصدقة، وراجع الفتوى رقم: 53072.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ذو القعدة 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت