فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42617 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

هل تجب الزكاة في مال بلغ النصاب لامرأة ليس لها معيل ولا تقوم بتشغيل هذا المال؟ علما بأن هذا المال تقريبا ضعف النصاب.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دامت هذه المرأة تملك نصابًا من الأموال الزكوية، فإنه يجب عليها زكاته كل سنة، فإذا ما نقص عن النصاب فلا زكاة عليها فيه، سواء كانت تعمل أو لا تعمل، وسواء كانت مكفية بنفقة غيرها أم لا. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 29207.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت