فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44273 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل يريد إخراج زكاة ماله إلى موائد الرحمن، فهل يجوز له ذلك؟ (أي أن يعطي رجلًا آخر يعمل موائد طعام إفطار في رمضان زكاة ماله لإنفاقها في هذه الموائد) ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن تدفع الزكاة إلى الفقير من جنس المال المزكى، فزكاة النقود تُخرج نقودًا لا طعامًا، فيما عدا عروض التجارة فإنها تقوم وتخرج قيمتها نقدًا، والأصل كذلك أن تدفع الزكاة إلى الفقير ليتصرف فيها بما يشاء مما هو مباح شرعًا، وعلى هذا فلا يجوز إخراج الزكاة طعامًا لإفطار الصائمين، وهذا ما عليه جمهور العلماء، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 3012.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت