فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44832 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا أعمل في جمعية خيرية، تكفلنا بتدريس طالب جامعي بدفع جميع أقساطه الجامعية، ولكننا اشترطنا عليه بعد انتهائه من دراسته الجامعية وحصوله على وظيفة، أن يخصص جزءا من راتبه للمحتاجين.

هل يجوز أن نشترط عليه ذلك، وهل ما فعلناه صواب؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح اشتراط ذلك ولا يلزم، لكن ينبغي حثه عليه وتوجيهه إليه، لأنه من التواصي بالحق، والحث على البر والتعاون على التقوى.

إذ صرف النفقة وتحمل الأقساط عنه إما أن يكون على سبيل القرض والرجوع بما أنفق عليه إن أيسر، أو يكون على سبيل الهبة والعطية أو الصدقة، وعلى كل منها لا يصح اشتراط نحو ذلك الشرط المذكور. وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم في القرض والهبة انظر الفتويين: 7110، 47109.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت