فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43845 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [- لي أخ مقبل على الزواج هل يجوز له أن يأخذ من زكاة المال الخاصة بوالدي كي يتم ما تبقى له من فرش منزله بالأثاث اللازم للزواج؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز إعطاء الزكاة للأصول والفروع، لوجوب نفقتهما بعضهما على بعض، وفي إعطاء الزكاة لبعضهم البعض تخلص من النفقات الواجبة، والزكاة الأصل فيها الغرم لا الغنم، لكن تزويج الوالد ولده المحتاج إلى النكاح غير واجب عند جمهور الفقهاء، ومادامت نفقة الوالد على ولده للزواج غير واجبة، فيجوز إعطاؤه من مال الزكاة لهذا الغرض، بل هو أولى من غيره، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، وراجع الجواب رقم: 23574.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت