فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42910 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجب الزكاة على المديون أو على الذي يتلقى مساعدات مالية له ولأطفاله من قبل أسرته على سبيل المثال مثل أمه وأخيه؟ علما بأنه يملك نصاب الزكاة الموضوع في البنك تحسباُُ للحاجة (وليس بمثلبة المال الفائض عن الحاجة) ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن زكاة من ملك نصابا وكانت عليه ديون، وذلك في الفتوى رقم: 23855.

أما من يتلقى مساعدات مالية وعنده مال زكوي يبلغ النصاب، فإن تلقيه للمساعدات لا يمنع وجوب الزكاة في ماله، وإن كان ادخاره للمال تحسبا للحاجة، هذا إذا كان المقصود أن هذا الشخص هو المزكي، أما إذا كان المقصود هو حكم صرف الزكاة لمن هذا حاله، فإذا كان الدين الذي عليه يستغرق المال الذي لديه، وكان قد استدانه في مباح، فإنه من مصارف الزكاة ما دام محتاجا، وإذا لم يستغرق المال، فإن كان الفاضل يفي باحتياجاته، فليس من مصارف الزكاة، وإن كان لا يفي، فهو من مصارفها، وراجع الفتوى رقم: 12613.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت