فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42181 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل الصدقه تجوز عن الميت بعد وفاته، وأين هي من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث.... إلخ (ينقطع) ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصحيح عند أهل العلم أن الصدقة عن الميت مطلوبة ويصل إليه ثوابها -إن شاء الله تعالى- بدليل الحديث المتفق عليه: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمي افْتُلِتَتْ نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.

فوصول ثواب الصدقة والدعاء للميت هو من فعل غيره عنه، وذلك لم ينقطع، أما سعي الإنسان لنفسه فينقطع بموته إلا في المسائل التي كان له جهد في تحصيلها قبل موته، فلا تعارض إذن بين وصول ثواب الصدقة والدعاء وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.

قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلَّفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف.

وأيضًا وصول ثواب الصدقة والدعاء للميت والحج عنه ونحوها كلها أمور ثابتة بأدلة شرعية صحيحة تدل على مشروعيتها، وللمزيد من الفائدة يرجع إلى الفتوى رقم: 8042، والفتوى رقم: 25888.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت