فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44162 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سيدة محتاجة في بلاد الغربة وتريد العودة إلى بلدها، هل يجوز شراء تذكرة لها بنية أنها من الزكاة وإعطائها إياها بدلًا من تسليمها النقود والتي قد تتحرج في أخذها؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسيدة المذكورة ما دامت مسافرة فهي من مصارف الزكاة لدخولها في عموم ابن السبيل المذكور في آية مصارف الزكاة، قال ابن قدامة في المغني: ابن السبيل هو الصنف الثامن من أهل الزكاة، ولا خلاف في استحقاقه وبقاء سهمه، وابن السبيل هو المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده وله اليسار في بلده فيعطى ما يرجع به وهذا قول قتادة، ونحوه قال مالك وأصحاب الرأي، وقال الشافعي: وهو المختار. انتهى.

هذا إذا كانت غنية ببلدها.. فإن كانت فقيرة فيه أعطيت لفقرها وسفرها، قال ابن قدامة أيضًا: فإن كان ابن السبيل فقيرا في بلده أعطي لفقره وكونه ابن السبيل لوجود الأمرين. انتهى.

ولا مانع من إعطائها تذكرة بدل النقود فهذا من قبيل إعطاء القيمة في الزكاة على ما يظهر وهو جائز على الراجح إذا كان مشتملًا على نفع أكثر للققير، كما في الفتوى رقم: 7086.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت