[السُّؤَالُ] ـ[سوالي: كم المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، وأرجو توضيح المبلغ بالريال السعودي.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعملات الورقية يقدر نصابها بأحد نصاب النقدين الذهب والفضة، وقد تقدم في الفتوى رقم: 2055، بيان قدر النصاب في الذهب والفضة وكيفية معرفة النصاب من العملات الورقية فارجع إليها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 68905.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رمضان 1427