[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز الزكاة على الأبناء المنفصلين عن الآباء؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفع الزكاة إلى الأبناء يجوز في بعض الحالات ولا يجوز في أخرى، فمن كان منهم فقيرًا عاجزًا عن التكسب -سواء كان منفصلًا عن الأب أو مقيمًا معه- فإن نفقة الولد الفقير واجبة على أبيه ولا يجوز للأب حينئذ أن يدفع زكاته له لكونه فقيرًا لأنه حينئذ يسقط شيئًا من النفقة الواجبة عليه.
وإن كان الولد غارمًا -أي عليه ديون عجز عن سدادها- جاز للأب أن يدفع له من الزكاة من سهم الغارمين في تسديد الديون لأنه من الغارمين، سواء كان الولد مقيمًا معه أو منفصلًا عنه.
وانظر الفتوى رقم: 74610، والفتوى رقم: 6536، والفتوى رقم: 28572، والفتوى رقم: 6515، والفتوى رقم: 44431.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 محرم 1429