فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44609 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لي أخت فقيرة الحال وتتلقى المساعدة من إخوانها بعد طلاقها وتسكن في مكان أقل من المتوسط (ردئ)

فهل يجوز إرسال زكاة رمضان وزكاة المال لها ولعيالها، علما بأن إخوانها يريدون تجميع هذا المال (الزكاة) لها لشراء مسكن معقول تعيش فيه (مسكن عادي جدا) ، وهل أيضا يجوز لمن يقوم على شؤونها الآن أن يتلقى الزكاة من إخوانها ويعطيها لها مقسمة على مدار العام لضمان حسن التصرف فيها خشية أن تصرفها هي في يوم واحد وتظل طوال العام بدون دخل، أي أنها لن ترسل في وقتها مباشرة مثل زكاة رمضان؟ وجزاك الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن استحقت الزكاة في ماله وجب عليه أن يخرجها فورًا، وذلك لقول الله تعالى: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ {البقرة:43} ، ووجه الدلالة هنا أن الأمر المطلق الأصل فيه أنه يقتضي الفور، كما هو مقرر عند علماء الأصول، ولأن الزكاة حق يجب صرفه إلى من توجهت المطالبة بالدفع إليه وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، فلم يجز تأخيرها عنهم كالوديعة إذا طالب بها صاحبها لا يجوز للمستودع أن يؤخرها عنه مع القدرة على ذلك والتمكن منه، لأنها حقه فكذلك الزكاة حق للفقراء والمساكين وبقية الأصناف، وفي تأخيرها عنهم منع لحقهم أن يصل إليهم.

وأما عزلها عن المال ودفعها إلى الفقير أقساطًا فيجوز بشروط:

الأول: أن يكون الشخص الذي تصرف له الزكاة ممن لا يحسن تدبير شئونه كالصغير والمعتوه والمبذر.

الثاني: أن يدفعها المزكي إلى غيره ممن له ولاية على ذلك الفقير ليتولى تقسيطها.

الثالث: إن كان المزكي هو ولي الفقير فعليه إخراج الزكاة، وفصلها عن ماله، ثم يتولى دفع الأقساط إلى مستحقها.

وبناء على ما تقدم، فإن كانت هذه الأخت فقيرة فيجوز دفع زكاة المال وزكاة الفطر لها، بل إن ذلك أولى لما في ذلك من صلة رحمها بالنسبة لإخوانها، وإذا جاز دفع الزكاة لها فإنه يجوز تقسيطها لها حسب الشروط المتقدمة، وكذلك يجوز لمن يتولى أمرها أن يجمع لها من تلك الزكوات ما فضل عن حاجاتها وحاجات عيالها الأساسية ليشتري لهم بذلك مسكنًا لائقًا يستغنون به والأولى أن يعلمها بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت