فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46256 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم وضع المحرار المبلل بمحلول التعقيم وكذلك خافضة اللسان في فم الصائم للفحص الطبي, وكذلك إدخال الأصبع المبلل بالماء في الفم لضرورة إخراج جسم غريب أو بقية طعام من الفم أثناء الصيام، وهل يجب تنشيفه قبل إدخاله؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصوم لا يفسد بمجرد وصول الأشياء إلى الفم ولو كان ذلك لغير ضرورة، وإنما يفسد بما يصل إلى الجوف، وعليه فإن الأشياء المذكورة لا تفسد الصوم ما لم يصل منها شيء إلى الجوف، ولا يلزم تنشيف الأصبع قبل إدخالها في الفم لنزع بعض الأشياء منه، وإنما الواجب هو الاحتراز من وصول بلل الماء إلى الحلق ثم إلى الجوف، لأن من المعلوم أن للصائم أن يتمضمض ولكن لا يبالغ لئلا يسبقه شيء من الماء إلى الجوف، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 25751، والفتوى رقم: 1100، والفتوى رقم: 38877.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت