فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48211 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[إحدى قريباتي بمصر توفي عنها زوجها منذ شهر تقريبا ولم يقم بأداء فريضة الحج وطلبت مني القيام بالحج عن زوجها المتوفى علما بأنها لم تنجب أطفالا،

ـ هل يجوز قيامي بالحج عن زوجها؟

ـ هل يجوز تقاضي أجر (تكلفة الحج) مقابل قيامى بالحج؟

آمل سرعة الرد نظرًا لقرب موسم الحج وجزاكم الله خيرًا....] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من مات وقد وجبت عليه حجة الإسلام ولم يؤدها، أو نذر الحج ولم يتمكن من الوفاء بالنذر حتى مات فإنه يجب على أوليائه أن يحجوا عنه، أو يخرجوا من ماله ما يُحج عنه به، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويشترط فيمن يقوم بالنيابة عن الميت أو العاجز أن يكون قد حج عن نفسه أولًا، وقد أحسنت هذه الزوجة عندما بادرت لتنيب عن زوجها من يحج عنه.

وبناء على ما سبق؛ فلا مانع من أن تحج عن الشخص المذكور إذا كنت قد أديت فريضة الحج أولًا؛ وإلا فلا، ولا مانع من أخذ الأجرة المادية على ذلك، أو أخذ مصروفات الحج وتكاليف السفر أو التبرع بذلك، ولمزيد من الفائدة والأدلة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 2204 - والفتوى رقم: 7019.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت