فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50162 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[سؤال عن حرق الأموال

رجل يشترى بضاعة بمبلغ كبير بالآجل ثم يبيعها بأقل من ثمنها ليحصل على أموال نقدًا وبعد ذلك يسدد ثمنها على أقساط مثلا يشتري بعض التجار سيارات من شركة بتسهيلات في السداد ثم يبيعونها بأقل من ثمنها فتباع بسرعة ثم يجمعون مبالغ كبيرة ويضعونها في البنك ويسددون من فوائد هذه الأموال الأقساط المتبقية للشركة هل هذه المعاملات حرام وهل هي نوع من بيع العينة؟

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيتضمن سؤالك أمرين:

أولهما: حكم شراء سلعة دينًا بهدف بيعها والانتفاع بثمنها، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بالتورق، وسبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 2819، والفتوى رقم: 22172 وذكرنا هنالك أن الراجح جوازه، ولكن لابد أن يكون المشتري الثاني غير البائع الأول، وإلا كانت عينة.

ثانيها: حكم وضع تلك الأموال أو غيرها في البنوك الربوية، وحكم الاستفادة من العوائد الربوية، وهذا ما سبق بيانه أيضًا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 518، 8157، 26987.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت