[السُّؤَالُ] ـ [بعت حاسوبًا على أقساط وكل قسط سدد قبل أجله فيه تخفيض بعشر قيمة القسط، فهل هذا التعامل ربوي أم لا؟] ـ
[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:
يحرم الاشتراط أو المواطأة على تعجيل الدين مقابل نقص الثمن منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع بالأقساط جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية، ومسألة تعجيل القسط مقابل وضع جزء منه إن كان هذا مشترطًا أو متواطأ عليه فهو حرام وهي مسألة ضع وتعجل التي بينا الحكم فيها في الفتوى رقم: 30303، والفتوى رقم: 80552.
وأما إن كان ذلك بدون اشتراط ولا مواطأة كأن عجل المدين القسط فوضع عن الدائن شيئًا فلا مانع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 صفر 1429