فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52671 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز مشاركة النصارى في التجارة] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن الأولى بالمسلم أن تكون معاملاته مع المسلمين تحقيقًا للتعاون الذي أمر الله تعالى به عباده المومنين حيث قال: (وتعاونوا على البر والتقوى) [المائدة: 2] وتحريًا للمكاسب الطيبة، لأن المسلمين هم الذين يراعون في معاملاتهم وتجارتهم ما أحل الله تعالى من الكسب الطيب. ومع ذلك فلا حرج في مشاركة النصارى في تجارة إذا علم المشارك لهم من المسلمين أنهم لا يتعاملون بالربا، ولا فيما فيه غرر أو قمار، ولا يتاجرون فيما حرم من الخمر والمسكرات ولحم الميتة والخنزير ونحو ذلك. ولذلك اشترط أهل العلم لجواز ذلك أن لا يخلو النصراني بالمال دون المسلم، ولا يتولى البيع والشراء وحده، قال الإمام أحمد: يشارك اليهودي والنصراني ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني دونه ويكون هو الذي يليه، لأنه يعمل بالربا.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت