فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52670 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم الشراكة التي تكون مع شخص آخر على تأسيس محل حرفي بحيث يكون منه رأس المال وأقوم أنا بتسيير المحل بناء على خبرتي في هذا المجال. دون أن أدفع أي أموال؟

وهل أدخل في الربح والخسارة أيضًا، علمًا بأنني لا أملك أي أموال في حال الخسارة لا قدر الله؟ وفي حالة الربح.. هل أسحب أرباحي فورًا بحكم أني شريك بالجهد فقط، وإذا تركتها ولم أسحبها هل تعتبر إضافة إلى رأس مال المحل آخذ مقابلها عند الجرد التالي؟ أفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما ذكره السائل يسمى في الشرع (المضاربة- والقراض) وهو جائز، وقد كان الصحابة يعملون به، ويشترط لصحته أن يكون الربح بينكما مشاعًا حسب المتفق عليه، كالنصف والثلث ونحو ذلك.

وفي حالة الخسارة يقع الضرر على كل من رب المال والعامل، فرب المال خسارته من ماله، وأما المضارب (العامل) فخسارته ضياع جهده وعمله فقط.

وبالنسبة لأرباحك إذا أردت أن تبقيها ضمن أموال صاحبك فلك ذلك، ولك أرباحها عند الجرد، ولكن لا بد أن تخبره بذلك، فإن لم يأذن فلتسحبها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 رجب 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت