فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53538 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا صاحب الفتوى رقم 69181 وجزاكم الله خيرا كثيرًا

يوجد شقان في هذا السؤال

الشق الأول وهو: لقد فعلت ما يلي

1.... تحمل صديقي مصاريف الرحلة

2.... تحملت كل الخسارة (كل الخسارة أتت حيث إن صديقي تأخر في بيع البضاعة لظروف عنده مثل السفر وإنه كان يريد أن يدخل مشروعا بهذه البضاعة وفشل فظلت البضاعة معه حتى تدنى سعرها!!!!. الآن أخذت البضاعة منه وأحاول بيعها)

3..... لم أحصل على شيء لأنه لا يوجد مكسب.

4..... أريد أن أعطي صديقي أجر المثل لأن عقد المضاربة فاسد وهو في منزلة الأجير (بناء على الفتوى رقم 69181) .

سؤالي هنا

1..... ما هو أجر المثل وبكم يقدر في هذه الحالة؟

2..... هل أتحمل الخسارة الناتجة عن سوء تصرفات صديقي وهي عدم بيع البضاعة لظروفه حتى تدنى سعرها؟

الشق الثاني

أعطيت قرضا حسنا لصديقي منذ حوالي عام ولقد أخبرني أنه سوف يرده في القريب العاجل ولكن منذ ذلك الحين وأنا أطالبه برد القرض ولكنه لم يسدده وظل يتهرب مني كثيرا ويعطيني مواعيد للسداد ولكنه لم يفعل. أعلم عنه أنه دخل في مشروع ولم ينجح وأنا أيضا أشك أنه في ضائقة مالية.

1.هل مطالبتي بحقي تعتبر افتراء أو عدم اتباع الآية (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) ؟

للعلم أنا أريد المال لشراء سيارة فارهة وليس معنى ذلك أنني لدي كثير من المال ولكني أحاول أن أحصل على مالي من المديونين لكي أشتري هذه السيارة هذا بالإضافة إلى سلفة من العمل لأني لا أريد أن أشتري هذه السيارة بالتقسيط!!!

السؤال الأخير

هل مطالبتي بمالي حتى ولو كنت في غير حاجة إليه تعتبر خطأ؟

أرجو الإجابة عن كل الأسئلة وهي 4 أسئلة ...

افيدونا حتى نتبع الحق..جزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأجرة المثل هي أن يعطَى العامل أجرة مثلِ ما قام به من العمل. أي بأن يطلب من أهل الخبرة في مثل العمل الذي قام به العامل أن يقدروا المجهود الذي بذله وما يُستحق عادة في مثل ذلك العمل.

وفيما يتعلق بسؤالك الثاني، فإن يد العامل في المضاربة يد أمانة وليست يد ضمان، فإذا لم يفرط أو يقصر في تصرفه في المال فلا ضمان عليه. وأما إذا قصر أو فرط فإنه يضمن شرعا نظرا لتفريطه أو تقصيره.

فتأخيره بيع البضاعة إن كان يرجو من ورائه غلاء في ثمنها فلا شيء عليه إذا تدنى سعرها.

ثم إذا كنت تعلم أن صديقك معسرا بما لك عليه، فإن من واجبك إنظاره امتثالا لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280} . وأما كونه قد دخل في مشروع ولم ينجح، فإن من المستحسن مواساته بالإنظار، وليس ذلك بواجب طالما أنه يمتلك ما يوفي به دينه.

كما أن مطالبة الشخص بماله في الحالة التي تجوز فيها المطالبة لا تعد خطأ ولو لم يكن محتاجا إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 صفر 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت