فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53721 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أشتغل أجيرًا وفي إحدى المرات شغلت أحد الشباب معي وكنا نتحاسب بالمتر وكان صاحب الدار يعدني أنه عندما ينتهي العلم سيعطيني دراهمي كلهم وأنا بدوري أعطي الشاب حقه وعندما أكملت العمل صاحب الدار اتضح أنه لا يخاف الله فهو لا يريد أن يعطيني أي شيء من حقي فماذا أفعل مع الشاب الذي اشتغل معي فأنا لا أستطيع تسديد هذا المبلغ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأجير على العمل يجوز له أن يستأجر آخر للقيام بهذا العمل ما لم يشترط المستأجر عليه مباشرته بنفسه، جاء في كشاف القناع: وإن شرط المستأجر عليه أي على الأجير مباشرته فلا استنابة إذًا لوجود الشرط.

هذا وإذا أستأجر الأجير الأول أجيرًا ثانيًا للقيام بالعمل أو مشاركته فيه، فإن أجرته عليه لا على صاحب الدار لأنها مقابل ما وجب عليه من عمل.

وعليه فإن أجرة هذا العامل تلزمك إذا كنت أنت الذي استأجرته سواء دفع لك صاحب الدار أجرتك أم لا، ويلحقك الإثم إن استطعت أن تعطيه أجرته فلم تفعل، أما إذا أعسرت فتبقى دينًا في ذمتك، إلى أن ييسر الله لك ما تقضيه به.

أما إذا كان صاحب الدار هو الذي استأجره، وهذا احتمال بعيد لظاهر السؤال، فإن صاحب الدار هو المطالب بالأجرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت