فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52449 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نحن جماعة نخرج إلى البادية بالسيارة لجمع أشياء مباحة ونبيعها بالسوق، وما جمعناه نقتسمه بيننا بالسوية، وصاحب السيارة يفرض علينا قسمة للسيارة كذلك. فهل هذه القسمة الخاصة بالسيارة جائزة أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اشتراككم في الخروج إلى البادية وجمع الأشياء المباحة، يدخل في شركة الأبدان جاء في المغنى: وشركة الأبدان جائزة ... وإن اشتركوا فيما يكسبون من المباح الحطب والحشيش والثمار المأخوذ من الجبال.. فهذا جائز، وبهذا قال مالك، وقال أبو حنيفة لا يصح، وقال الشافعي: شركة الأبدان كلها فاسدة لأنها شركة على غير مال فلم تصح. انتهى.

وعلى القول بصحة شركة اكتساب المباحات والتي هي فرع عن شركة الأبدان، فإن العائد يقسم بين الشركاء بحسب ما اتفقوا عليه متساويا أو متفاضلا. فصاحب السيارة إذا اشترط زيادة على شركائه جاز.

جاء في المغنى: والربح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه من مساواة أو تفاضل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت