فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51534 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي هو أن ابن خالي يريد خطبتي ولا يوجد معه مهر، وأهله يرفضون أن يتقدموا لخطبتي بدون مهر، مع أن أمي وافقت أن يكون جزء من المهر وفى فترة الخطوبة يكمله، فبحث عن وسيلة لكي يحصل على المهر منها وهى أن يأخذ قرضا على نظام المرابحة، ويجب أن يكون عنده مشروع والجمعية تشتريه له بسعر ويسدد بسعر آخر أظن زيادة 9بالمئة، وفى نيته أن يتنازل للبائع عن المشروع ويأخذ المال بعد أن يتم الشراء من قبل الجمعية. فهل هذا حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان عقد المرابحة الذي سيجريه مع البنك المذكور منضبطا بالضوابط الشرعية ومنها: أن يملك البنك المشروع أدواته ومعداته، وتدخل في ملكه وضمانه قبل بيعها على خطيبك ولو بأكثر مما اشتراها به البنك، فلا حرج في ذلك، وهي معاملة مشروعة وبديل عن الاقتراض بالربا المحرم شرعا.

وكون خطيبك يريد بيع المشروع على البائع الأول لا حرج فيه أيضا على الراجح، ما لم يحصل تواطؤ منهما على ذلك قبل بيع المشروع إلى البنك لأنها حينئذ تكون مجرد حيلة على الربا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك إذا اتفقا على المعاملات الربوية، ثم أتيا إلى صاحب حانوت يطلبان منه متاعا بقدر المال، فاشتراه المعطي ثم باعه للآخر إلى أجل، ثم أعاده إلى صاحب الحانوت بأقل من ذلك، فيكون صاحب الحانوت واسطة بينهما بجعل فهذا أيضا من الربا الذي لا ريب فيه.

وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 1608، 22172، 5987.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت