فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50431 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز بيع وتوريد مواد غذائية (لحوم الأرانب) للفنادق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من بيع المواد الغذائية بأنواعها للفنادق وغيرها، لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] .

لكن إذا غلب على ظنك أنهم سيستخدمون شيئًا منها استخدامًا محرمًا، فلا يجوز لك بيعها لهم، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .

علمًا بأن الغالب أن المواد الغذائية لا تستخدم إلا في الأمور المباحة، كأكلها أو شربها ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 27408، والفتوى رقم: 12514.

وعلى كل حال إذا افترض أن المواد المباحة يراد بها غرض محرم حرمت إعانة من يريد ذلك منها ببيع أو هبة أو غير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت