[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم الشرع في من قام بمناسك الحج وشعره مصبوغ بالسواد بالصبغات الموجودة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حج وأتم مناسكه، وارتكب مخالفة شرعية مما لا يعد محظورًا من محظورات الإحرام، ولا مفسدًا لركن أو واجب من أركان الحج، أو واجباته، كصبغ الشعر بالسواد، فحجه صحيح، ولا فدية عليه لذلك، مع إثمه لارتكابه ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونر شد السائل الكريم إلى مراجعة الفتوى رقم 55 والفتوى رقم: 586 والفتوى رقم: 6007 في معرفة حكم صبغ الشعر بالسواد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 محرم 1422