فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47765 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا مصري مقيم بالمملكة وسوف تصل حماتي لزيارتي فهل يجوز أن تذهب إلى مكة لأداء العمرة مع أمي ووالدي علما بأني مقيم بالرياض وجزاكم الله خيرًا ... ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلى العمرة ولا غيرها بدون محرم، لما ثبت عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطب ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة بشرط أن يكون سفرها واجبًا.

وعليه؛ فإن كانت العمرة واجبة على من ذكرت لا نافلة فيجوز لها على هذا القول السفر مع من ذكرت، وعلى كل حال فالمسألة مختلف فيها بين أهل العلم -كما رأيت- ولا شك أنه إن تمكنت أنت من السفر معها كان ذلك، متحتما خروجًا من الخلاف وعملًا بالأحوط.

فإن لم تتمكن من ذلك، وكانت هذه المرأة كبيرة في السن ومتدينة فقد يكون في الأخذ بقول من أجاز لها السفر مع الرفقة الآمنة سعة، وراجع الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت