فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48391 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للحاج النوم في منى أو في المزدلفة داخل أكياس النوم (غطاء دائري ينام الشخص بداخله) ، وهل هذا لا يعد تحت لبس المخيط؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكيس النوم المذكور لا يجوز للرجل المحرم لبسه لأنه إما أن يكون محيطًا بجميع الجسد أو بعضو منه، وفي كلتا الحالتين لا يجوز لبسه ومن لبسه فعليه فدية، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: وكذلك يحرم على الرجل بسبب الإحرام أن يلبس المحيط فلو ارتدى بثوب محيط أو بثوب مرقع برقاع أو بإزار كذلك فلا شيء عليه وهو جائز، لأنه لم يلبسه، ولا فرق في حرمة لبس المحيط بين أن يكون محيطًا بكل البدن أو ببعضه، ولا فرق بين ما أحاط بنسج أو زر يقفله عليه، أو عقد يربطه أو يخلله بعود. انتهى.

وقال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي أيضًا: ليس المراد خصوص المخيط بل ما أوجب رفاهية للجسد كان مخيطًا أو محيطا كالطين أو جلد حيوان يسلخ فيلبس. انتهى.

وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي أثناء ذكره ما يمنع بعد الإحرام: الرابع: لبس المخيط في بدنه أو بعضه بما عمل على قدره إجماعًا ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودًا أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. متفق عليه من حديث ابن عمر. زاد البخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. قال جماعة بما عمل على قدره وقصد به. انتهى.

وقال النووي في المجموع وهو شافعي: قد ذكرنا أن مذهبنا -أن المحرم إذا لبس مخيطا أو تطيب لزمته الفدية. سواء لبس يوما أو لحظة، وسواء طيب عضوًا كاملًا أو بعضه، وبه قال أحمد. ووافقنا أيضًا مالك. انتهى.

وفي أسنى المطالب ممزوجًا بروض الطالب على الفقه الشافعي: (ويحرم) أن يلبس فيه (ما يحيط بالبدن وكذا بالعضو ونحوه كخريطة لحية) وإن بدا المستور كما في الستر بزجاج شفاف لخبر ابن عمر السابق، ولأن خريطة اللحية في معنى القفازين سواء أكان المحيط (بخياطة كالقميص أو الخف) والقفاز (أو نسج كالدرع أو عقد كجبة اللبد أو اللزوق) . انتهى.

وبناء على ما تقدم فلبس كيس النوم المذكور يحرم الإقدام عليه، ومن لبسه عالمًا بالحرمة ولو كان مضطرًا للبسه فعليه فدية، وهذه الفدية تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 57090.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت