فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46905 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بخصوص كفارة الجماع بنهار رمضان، هل صيام ما تبقى من رمضان يعتبر من مدة الستين يوم الكفارة، أم يجب البدء بالكفارة بعد انتهاء شهر رمضان؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كفارة الجماع في نهار رمضان هي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما لك، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا.. ولا يصح أن تكون الكفارة بالصيام في أيام رمضان لانشغال وقته بفريضة الصيام الأصلية.

وعلى من لزمته الكفارة أن يبادر بأدائها في أقرب وقت ممكن بعد نهاية رمضان، ولا يمكن أن تكون في رمضان إلا إذا كانت إطعامًا أو عتقًا، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 110175، 54866، 19087.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت