فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48233 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [1-إذا قام الإنسان بالحج متمتعًا هل يجوز عمل الحج لشخص والعمرة لشخص آخر] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.

أما بعد:

فلا مانع أن يحج الشخص متمتعًا وينوي العمرة لشخص والحج لشخص آخر، بشرط أن يكون حج واعتمر عن نفسه، وعليه دم تمتع. قال شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج (لا يشترط لوجوب الدم نية التمتع، ولا وقوع النسكين عن شخص واحد، ولا بقاؤه حيًا) .

قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج قوله (ولا وقوع النسكين عن شخص واحد) أي بل يجب الدم وإن كان النسكان عن اثنين غير المحرم، أو أحدهما للمحرم والآخر لغيره. أهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو الحجة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت