[السُّؤَالُ] ـ[أود أن أشكركم على هذا الموقع الممتاز والمفيد.. وجزاكم الله خيرًا.
أملك مبلغا من المال أنوي أن أعطيه لأمي كي تحج به، ولكن أمي عليها دين تقوم بسداده شهريًا من مرتبها، فهل يجوز أن تحج بهذا المبلغ، علمًا بأن المبلغ لا يغطي قيمة دين أمي، أفيدوني؟ جزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإعطاؤك المال لأمك إحسان إليها وبر بها, وبعد إعطائها يصبح المال ملكًا لها، وتنظر في الدين الذي عليها فإن كان حالًَّا فلا يجوز لها الذهاب إلى الحج إلا بإذن الدائن لأن حقه مقدم على الحج، فإن أذن لها فلا مانع من الذهاب إلى الحج، وإلا فلا.
وأما إن كان الدين مؤجلًا فلها أن تذهب إلى الحج ولو لم يأذن لها الدائن. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2827.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ربيع الثاني 1427