فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49464 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا شاب متزوج, أعمل والحمد لله بأجرة لا بأس بها وأعيش مع والدي في بيتهما, فهل أضحي عن نفسي وزوجتي أم تكفي أضحية أبي وأتصدق بأضحيتي دون أن أذبح؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أبوك هو من يتولى النفقة على أهل البيت، فأضحيته تجزئ عنك وعن سائر أهله المقيمين معه، وانظر الفتوى رقم: 13801، ورقم: 13594.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت