فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50646 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي صديق يشتغل موظفا بمصلحة البريد, يتسلم من الإدارة كمية من الطوابع البريدية لبيعها للمواطنين بالتقسيط، لكن هناك تجار يستحقون لكميات كبيرة من طوابع البريد فطلب مني هذا الموظف أن أعطيه مبلغا كبيرا من المال ليقوم بشراء كمية كبيرة من الطوابع من إدارته ليبيعها لحسابه الخاص داخل المؤسسة وخارجها، علما بأنه لا يبيع لحسابه ألا بالجملة, وأن الربح قسمة بيننا، فهل يجوز ذلك والربح حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز لهذا الموظف في مصلحة البريد أن يقوم بالبيع لنفسه إلا بإذن صريح من الجهة التي يعمل فيها، لأنه يعتبر في هذا العمل أجيرًا ووكيلًا، ومن كان كذلك فلا يعمل إلا لمصلحة مستأجره وموكله، وعليه فلا يجوز لك الاستجابة لطلبه ذلك قبل حصوله على الإذن المذكور لما في ذلك من المشاركة في الإثم والإعانة عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت