فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52237 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله

هل يجوز للموظف أن يستخرج أوراق شهادة مرضية وهو ليس بمريض وذلك لأخذ إجازة مرضية وهو في أمس الحاجة إلى هذه الاجازة لإتمام زواجه مع العلم أنه في بداية تعيينه ولن يسمح له بإجازة إلا من خلال هذه الوسيلة وهو لن يأخذ على هذه المدة الأجر بل سينفقه في أي سبيل من سبل الخير. وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للموظف أن يختلق الأعذار الكاذبة لتسويغ غيابه، ولا يجوز للطبيب أن يزور له الشهادات لأن ذلك من شهادة الزور التي هي من كبائر الذنوب.

وإذا كان الموظف بحاجة ماسة إلى إجازة، فبإمكانه أن يشرح ظروفه لأصحاب العمل، فإن قبلوا فذلك المطلوب، وإن رفضوا فعليه بتقوى الله والصبر حتى يجعل الله له مخرجًا.

والصدقة براتب مدة الغياب غير الشرعي لا تبرر التحايل، وشهادة الزور.

وإذا أراد المسلم أن يفعل الخير أو يتصدق، فإن عليه أن يتصدق بالحلال الطيب، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت