فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50366 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [موظف يعمل مدرسًا أراد أن يشتري بعض السلع على راتبه مقابل أخذ جزء من الراتب شهريًا نظير ثمن السلع فاكتشف أن هناك فائدة محددة 26% مسبقًا على حجم المال وليس السلعة بمعنى أنه إذا اشترى سلعة بمائة جنيه تحمل عليها مبلغ 26 جنيهًا لتصبح 126 عند الدفع فهل هذا بيع بالأجل أم معاملة ربوية (الربا) ، ونريد أن نعرف ما هو البيع بالأجل وكيفية معاملاته، نرجو الإفادة؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبيع بالتقسيط جائز ولا حرج في زيادة ثمن السلعة إن كان مقسطًا كله أو بعضه على ثمنها حالًا، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا ما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام.

لكن يشترط لصحة هذا البيع أن يتفق الطرفان قبل إبرام العقد على الثمن وطريقة دفعه هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالًا أو بعضه حال وبعضه مقسط، ثم يعقدان العقد على ما اتفقا عليه.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 4243.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت