فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50942 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل في شركة تبيع الأحذية، وقد اشتريت منهم حذاء بثمن معلوم مؤجل ولكن عندما حضر وقت السداد أبلغني موظف يعمل في الشركة كمسؤول عن الفروع أنه تم تخفيض سعر الحذاء الذي اشتريته، فأديت بالثمن الجديد، فماذا علي الآن علما بأنني نسيت الثمن الأول للحذاء؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

إذا تم البيع صحيحًا ترتبت عليه آثاره من تملك المشتري للمبيع والبائع للثمن، فيلزمك أداء الثمن الذي اشتريت به إلا إن أسقط عنك البائع بعض الثمن فله ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتخفيض الحاصل في ثمن الحذاء إما أن يكون حدث قبل عقد البيع الذي تم بين السائل والشركة، وإما أن يكون حدث بعد عقد البيع، فإذا كان حدث بعد عقد البيع فالسائل ملزم بدفع الثمن المتراضى عليه وقت العقد، لأن العقد إذا تم مستوفيًا شروطه وأركانه ترتبت عليه آثاره ومنها لزوم الثمن المتراضى عليه في ذمة المشتري، ولا عبرة بالتخفيض الحادث بعد العقد، ما لم يعف صاحب الشركة أو وكيله المخول عن الفارق بين الثمنين عند السداد.

وأما عن نسيان السائل الثمن الأول فهذا يرجع فيه إلى وثيقة العقد (فاتورة البيع) فإن لم تكن وثيقة ورضي البائع بقول المشتري في الثمن عمل المشتري بغالب ظنه فيه ... وأما إن كان التخفيض حدث قبل العقد وأخطأ العامل في الثمن ثم لما جاء السائل ليسدد قيل له ذلك فسدد بالثمن الحقيقي للسلعة برضى البائع فهذا لا إشكال فيه والمعاملة صحيحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت