[السُّؤَالُ] ـ [أثناء الحج قاءت سيدة أثناء طواف الإفاضة ثم قامت بغسل مكان القيء ولم تتوضأ ثم أكملت الطواف حتى سبع أشواط فهل عليها شيء؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ليس على هذه المرأة شيء، لأن القيء ليس من نواقض الوضوء على الراجح من أقوال العلماء.
وراجع الفتوى رقم: 3067.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 صفر 1423