فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50445 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أعمل في تجارة الحاسب الآلي، وتكون عندي بضاعة معينة ولكن عند حضور الزبون لشراء جهاز بمواصفات معينة أذكر له سعر الجهاز حسب المواصفات التي طلبها، مع العلم بأن بعضا من الأجزاء غير موجود عندي في المخزن، ولكن أشتريه من مصادر أخرى بعد تأكيد عملية البيع، وبعد الاتفاق على السعر يدفع الزبون جزءًا من المبلغ، على أن يكمل الباقي عند استلامه للجهاز.

سؤالي: هل تدخل هذه العملية في إطار بيع ما لا أملك؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان العقد بينك وبين المشتري قد تم، ولم تكن السلعة في ملكك وقت العقد هي أو بعض أجزائها فإن العقد حينئذ عقد فاسد، لأنك بهذا تكون قد بعت ما ليس عندك. والصورة الجائزة من ذلك أن يكون البيع على سبيل المواعدة، بحيث يبقى لكل منكما الخيار في إتمام عقد البيع أو عدم إتمامه. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 26553.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت