فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52334 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندي قطعة أرض زراعية أود رهنها لشخص مقابل مبلغ من المال على أن أسترد أرضي عند سداد هذا المبلغ لهذا الشخص (دون اعتبار للزمن) ، فهل هذا جائز مع العلم بأن هذا الشخص سينتفع بالأرض دون دفع إيجار؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرهن الأرض مقابل الدين لا بأس به، لكن يحرم على الدائن الانتفاع بالأرض مقابل الدين لدخول ذلك في قاعدة كل فرض جر نفعًا فهو ربا، جاء في المغني: فإن أذن الراهن للمرتهن بغير عوض وكان دين الرهن من قرض لم يجز لأنه يحصل قرضًا يجر منفعة وذلك حرام. انتهى.

وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16503.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت