فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53695 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الأستاذ الكريم، أنا أريد أن أسألك سؤالًا: أنا عندي مكتب شحن وخدمات تجارية في الصين وأقوم بشحن البضائع إلى الزبائن من الصين وإلى أي بلد ونوفر للزبون المخزن والمترجم والحاوية وكل ما يتعلق بالمهام التي تساعده على إكمال عمله التجاري، ونتقاضى منه أجرًا حسب الاتفاق الذي بيني وبينه، ولكن توجد مشكلة واحدة وهي أحياننا يعرض علينا من قبل المصانع والمحلات عمولة نظير إرسال الزبون لهم، هل هذه العمولة حلال أم حرام، نأمل من سيادتكم إجابتي عليها، ثانيًا: في بعض المكاتب تأخذ في عمولة زيادة في النقل البحري أي تزيد على السعر الأصلي؟ ولكم جزيل الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من قيام مكتبكم بدلالة الزبائن على هذه المصانع مقابل أجر معلوم تتقاضونه منها، ويكون ذلك من باب السمسرة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 5391.

وأما حكم الزيادة على السعر الأصلي في النقل البحري، فإذا كان ذلك يتم بالاتفاق بين المكتب والزبون أي بين المؤجر والمستأجر فلا مانع منه، بشرط أن لا يغر المكتب الزبون، كأن يدلس عليه فيزعم أن السعر الأصلي هو كذا، وهو على خلاف ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت