فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54924 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أمي الله يرحمها كان عندها أربعة صبيان وثلاث بنات وكانت تملك أربع قراريط من الأرض وزعتهم بمعدل ربع قيراط للبنت ونصف قيراط للولد بمبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين.. وبقي لها قيراط وربع.

عندما أرادت الحج باعت نصف قيراط لأحد أبنائها ولم تتقاض مالا بل اشترطت عليه أن يحججها بقيمة النصف وبقي لها قيراط إلا ربع.. وكان لها ضمن أولادها الأربعة الصبيان ولد غير متعلم فمنحته ربع قيراط نظير أنه لم يحصل على حظه في التعليم.. وبقي نصف قيراط.. فمنحته لابنها الثالث نظير أنها كانت تحبه لأنه يعطف عليها.. لحظات مرضها بعد أن تزوج الجميع أما الابن الرابع وهو في الواقع كبيرهم فلم يحصل إلا على نصيبه فقط النصف قيراط وبنى عليه بيته قبل وفاة الأم بـ 15 سنة علمًا بأنها ساعدته في موضوع المباني

والملاحظ أنه أثناء حياة الأم.. لم يتحدث الابن الرابع ,, بل وأثناء مناقشته من أحد إخوته أفاده بأن الموضوع هذا لا يسبب له أي مشكلة..ماتت الأم ولم يتحدث أيضا.. ومات الأب بعد الأم بسبع سنوات

فما كان من الابن الرابع إلا أن غير كلامه وقال أنا أريد أوزع الأرض مرة أخرى.

مع العلم بأن الجميع بنى على نصيبه حتى البنات فكيف يتم توزيعها؟

مع ملاحظه أن الأم قد وزعت الأرض بعقود بيع وشراء في حياتها بل وقبل وفاتها بـ 12 سنة، وكان ثمن القيراط بالعقد 6000 جنيه وأثناء وفاتها كان ثمن القيراط 13000جنيه وبعد موت الأب وهو أحد شهود العقود أصبح ثمن القيراط 70000 جنيه.

ما العمل؟ أردنا مراضاة أخينا منعًا لقطع الرحم فأراد محاسبته على أحدث سعر وإمكانياتنا لا تسمح ومعنا عقود بيع وشراء وموقفنا سليم.. لكن ما نخشاه موقف الأم.. هل هي مخطئه نشتري السماح لها ولو بكل ما نملك أم ليست مخطئة؟ أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعلته والدتك من قسمه قراريط أرضها على أولادها حسب حاجة البعض ولوجود سبب عند البعض وبرضى الجميع في وقته يعد عملا سائغا شرعا، مادام أنها فعلت ذلك حال حياتها وصحتها، وبقبض كل من الأولاد ما أعطته إياه أمه يعد مالكا لذلك، فلا يجوز للأخ الأكبر أن يطالب أحدا منهم بشيء، ومنازعته لهم فيه منازعة في باطل، ولكم أن تدفعوا ذلك عنكم بالطرق الشرعية، ولا يعد هذا منكم قطعا للرحم.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 11027.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 شعبان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت