فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56125 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سألتني إحدى السيدات عن حكم مجوهرات من ذهب أوصت والدتها لها ولأختها بها بعد وفاتها وكذلك مبلغ من المال فقام الإخوة الذكور بأخذ المبلغ من المال وأعطوهما المجوهرات فقط فهل هذا يجوز؟ وأيضا هل تنفذ الوصية أم لا تنفذ لأنهما ورثتهما من أمهما ولا وصية لوارث علمًا بأنهما قامتا بتقدير الذهب وتصدقتا بثمنه هي وأختها لأمهم.

أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تصح الوصية ولا تنفذ لأنها لوارث، إلا إذا أجازها الورثة البالغون الرشداء، والواجب هو ضم المجوهرات والمال الموصى به إلى التركة، وتقسيم الجميع على الورثة حسب القسمة الشرعية، فإذا رضي أحد الورثة بالتنازل عن حقه أو بعض حقه في التركة لغيره، فلا حرج في ذلك ما دام غير فاجر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت