فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56023 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نص الرسالة: توفيت جدتي وتركت وصية الثلث لأبناء وبنات ابنتها، فهل تقسم الوصية للذكر مثل حظ الأنثيين، أو سواسية للذكر مثل حظ الأنثى؟ وشكرًا جزيلًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوصية المذكورة في السؤال وصية صحيحة؛ لأنها في حدود الثلث، ولأنهم غير وارثين، وإذا كانت الجدة لم تفصل أو تخصص أحدًا منهم بشيء فإنها تقسم بينهم بالتساوي؛ لأن التضعيف في نصيب الذكر على نصيب الأنثى خاص بالتركة، وأما الهبة أو الوصية فالأصل فيها التساوي ما لم ينص الواهب أو الموصي على شيء خاص، وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 25556.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت