فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56606 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعتزم اقتراض المال من صديق بدون فائدة لإضافته لرأس مال المشروع، لكن لا أريد إفشاء فكرة المشروع له حتى لا يغير رأيه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في القرض أنه عقد من عقود الإرفاق أباحه الله تعالى لحاجة الناس إليه، ووعد المقرض بالثواب الجزيل عليه، فهو باب من أبواب الإحسان، لا يبتغي منه رب المال إلا الأجر من رب العالمين.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين 2/11: فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة، فقال: أو منيحة ذهب أو منيحة ورق. ويشير ابن القيم رحمه الله إلى الحديث النبوي: من منح منيحة ورقًا أو ذهبا أو سقى أو أهدى زقاقا فهو كعدل رقبة.

وليس يشترط في القرض أن يعين المقترض للمقرض ما يريد فعله بالمال الذي يقترضه، وعليه فلا نرى بأسًا في اقتراضك المال من صديقك ولو لم تخبره بأنك تريد إضافته إلى رأس مال المشروع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الثانية 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت