فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55796 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سؤال/ نحن نعمل في التجارة ونسافر من بلد إلى آخر ولا نملك سيارة لنا ونجعل بضاعتنا في شاحنات لغيرنا وندفع الإيجار، وعندما نلتقي مع حرس الحدود يدفعون الرشوة في هذه الحال ماذا علينا بخصوص الرشوة؟ هل نحن شركاء في دفع الرشوة؟

وللعلم نحن لا ندفع غير الإيجار المتفق عليه، ولكن نعلم بأن هناك رشوة تدفع

أرشدونا إلى الطريق أفادكم الله

والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما يدفعه المرء ليتوصل به إلى حق أو يدفع به ظلما لا يعد رشوة، إنما الرشوة هي ما يُدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل. قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين، قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم ... وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به ... (ج 4 ص 471)

وعليه، فما دام الذي يدفعه أصحاب الشاحنات هو من أجل التخلص من ظلم حرس الحدود، وبالتالي ليس رشوة، فغني عن القول أن ما تدفعونه أنتم لمجرد إيجار أصحاب الشاحنات ليس رشوة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت