فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55968 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

لدى والدتي مبلغ من المال قد وضعته عندي وأنا إحدى بناتها ونعيش سوية أنا وهي واثنتان من أخواتي وقد أمنتني أن أنفق هذا المبلغ في بناء مسجد بعد وفاتها (أطال الله بعمرها) ولا تريد أن يعلم جميع إخوتي الذكور بهذا، فهل يجوز هذا؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا المال يعتبر أمانة في يدك يجب عليك حفظه حتى تؤدي به ما ائتمنت عليه وهو بناء المسجد إذا كانت أمك قد أخرجت المال بعينه من ملكها.

وأما إن كان وصية أوصت بها بعد وفاتها، فإنه ينظر فيما تركت فإن كان المال في حدود ثلث تركتها فإنه ينفذ به بناء المسجد، وإن كان أكثر من الثلث رد ما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة بشرط أن يكونوا رشداء بالغين.. علمًا بأن الوصية لا تثبت إلا ببينة أو إقرار من الورثة.

وقد بينا من قبل حكم الوصية التي ليس لها شهود غير أحد الورثة، ويمكنك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 113678.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت