فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57702 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أو ما حكم أن أخذ غرضا لأبيعه من أحد ثم أذهب وأبيعه بعشر وأخبره أني بعته بتسع وأخذ الواحد الباقي وهو لا يعلم، ولكنه كان قد أوكل لي بيع الشيء وليس أنني اشتريته منه قبل أن أبيعه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز ذلك لأن الوكيل مؤتمن، وفي إخبار الموكل بغير السعر الذي باع به خيانة للأمانة، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 49948، والفتوى رقم: 50862، وكان بإمكانك أن تشترط علبيه أجرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت