[السُّؤَالُ] ـ [قمت بالاتصال بكم علي السؤال رقم: 151405 أعطيتموني إجابة لم أعرف منها شيئا أريد الجواب الكافي الخاص بسؤالي، وأرجو منكم عدم إعطائي أمثلة أي فتوى أخرى لأني لم أفهم منها شيئا أعطوني جوابا خاصا بي وعلى ظروفي أرجو دراسة الوضع الموجود به أنا في هذه الدولة وعدم مقارنتي بدول توجد بها مصارف إسلامية وأرجو منك الجواب؟ ولكم جزيل الشكر.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خلاصة الفتوى التي تقدمت ردًا على السؤال الوارد من الأخ السائل هي أن المعاملة المسؤول عنها غير جائزة لأنها ربا، والربا من الكبائر، ولا يحل إلا في حالة الضرورة، وحد الضرورة هو أنه إذا لم يتناول الشخص الربا هلك أو أوشك على الهلاك، وقد لا يهلك لكن يعاني شدة لا تطاق عادة، فإذا وصل حال الأخ السائل أو غيره إلى هذه المرحلة جاز له التعامل بالمعاملة المذكورة في السؤال.
وإذا كان الأخ قد اقترض فعلًا القرض الربوي بدون ضرورة وأقام به مشروعًا، فإن المشروع مباح وليس عليه الآن سوى التوبة إلى الله عز وجل، وأما ما نتج وينتج عن هذا المشروع فهو حلال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 جمادي الأولى 1428