فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60290 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الشرع في شركات التأمين التي تقبل التأمين لمدة محددة بقسط ربع سنوي أو شهري وفي نهاية المدة يستطيع المؤمن عليه أن يسترد حصته المدفوعة بالإضافة إلى الأرباح التي تحددها الشركة (علمًا بأن هذا التأمين يكون مثلًا من أب إلى ابنه لمدة مثلًا 10 سنوات كي يستطيع أن يضمن له مبلغًا عند كبره) ] ـ

[الفَتْوَى] الخلاصة:

التأمين التجاري بكل أنواعه حرام، سواء قصرت مدة التأمين أو طالت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكل أنواع التأمين التجاري حرام لما اشتمل عليه عقد التأمين التجاري من الربا والميسر والغرر، ولا فرق في التحريم أن تختلف مدة التأمين كأن تكون أسبوعية أو شهرية أو سنوية، وقد سبق بيان كيف اشتمل عقد التأمين التجاري على الربا والقمار والغرر في فرار مجمع الفقه الإسلامي الذي نقلناه في الفتوى رقم: 7394، فتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت