فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61729 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أساعد بعض الطلاب في امتحاناتهم مقابل مبلغ مادي مع العلم أن هذه الامتحانات لبعض الشهادات في الكمبيوتر في معاهد خاصة وهى شهادات دولية ودائما ما توجد مساعدات من هذا النحو في كل المعاهد حيث إن هذه الشهادات تفرض على الموظفين لابد من أن يحصلوا عليها حتى يستمروا في أعمالهم مع العلم أن بعضهم يكون كبيرا ولا يقدر على التدريب والامتحانات، وتفرض أيضا على طلاب الثانوية كي يدخلوا الجامعة وكثير منهم لا يقدر عليها ونساعده في الحصول عليها بالمساعدات في حل الأسئلة..] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تذكر لنا أيها السائل وفقك الله تعالى طبيعة هذه المساعدات التي تقوم بها، فإن كانت هذه المساعدات من قبيل الشرح والتوضيح والتدريب فلا حرج فيها ويجوز لك أن تأخذ عليها أجرًا معلومًا على أن تكون المنفعة معلومة.

أما إذا كانت هذه المساعدات من قبيل الغش والمساعدة في إجابة الاختبارات المكلفين بها فهذا محرم ولا يجوز أخذ الأجر مقابل ذلك، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وهذا يعم كل غش في أي مجال كان، فالغش في الامتحانات وغيرها خلق ذميم ومحرم، ولا يبرر الإقدام على الغش المحرم كثرته ولا انتشاره.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 2937، 10150، 56651، 63584، 66275، 98349، 98482، 102819.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت